ابن حبان

42

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

أَبِيهِ ، فَأَدَّى مَرَّةً مَا شَاهَدَ ، وَأُخْرَى عَنْ عُمَرَ مَا يَسْمَعُهُ مِنْهُ لِعُظْمِ قَدْرِهِ عِنْدَهُ . ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَصْدَ فِي الْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ لَيْسَ أَنَّ مَا وَرَاءَ الرَّضْعَتَيْنِ يُحَرِّمُ بَلْ ( 1 ) خِطَابُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ خَرَجَ عَلَى سُؤَالٍ بِعَيْنِهِ جَوَابًا ( 2 ) عَنْهُ 4229 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنِ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَتَحْتِي أُخْرَى ، فَزَعَمَتِ الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان " ( 3 ) .

--> ( 1 ) تحرفت في الأصل إلى ( قبل ) ، والتصويب من ( التقاسيم ) 3 / 103 . ( 2 ) في الأصل و ( التقاسيم ) : ( جواب ) ، والجادة ما أثبت . ( 3 ) إسناده صحيح على شرط مسلم . خَلَفُ بن هشام من رجال مسلم ، ومَنْ فوقه على شرطهما . صالح أبو الخليل : هو صالح بن أبي مريم أبو الخليل . وأخرجه الدارمي 2 / 157 عن سليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد ، بهذا الإسناد . وأخرجه مسلم ( 1451 ) ( 18 ) في الرضاع : باب في المصة والمصتان ، والبيهقي 7 / 455 من طرق عن معتمر بن سليمان ، والنسائي 6 / 100 - 101 في النكاح : باب القدر الذي يحرم من الرضاعة ، من طريق سعيد بن أبي عروبة ، والبيهقي 7 / 455 من طريق إسماعيل بن إبراهيم ، ثلاثتهم عن أيوب ، به . ورواية = =